هل يجور بيع أو شراء كلاب الحراسة
السؤال: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم هل يجور بيع أو شراء كلاب الحراسة
أكرمكم الله الإجابة: الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله
وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ: فقد حرمت الشريعة الإسلامية بيع الكلب عمومًا، سواء
ما رُخص في اقتنائه ككلب الحراسة وككلب الزرع، أو لم يرخص، وهو بيع باطل؛ وهو مذهب
الجهور من الشافعية والحنابلة النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، ومهر البغي،
وحلوان الكاهن " وذهب الحنفية وسحنون من المالكية إلى جواز بيع الكلب مطلقا
لأنه مال منتفع به حقيقة، إلا في رواية عن أبي حنيفة رواها أبو يوسف عنه في الكلب
العقور فإنه لا يجوز بيعه. ففي الصحيحين عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه
"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب"، وفيهما وعن أبي
جحيفة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم – "حرم ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي ولعن الواشمة
والمستوشمة وآكل الربا وموكله ولعن المصورين". وفي الصحيح عن رافع بن خديج
رضي الله عنه قال: "سمعت رسول الله يقول: شر الكسب مهر البغي وثمن الكلب
وكسب الحجام"، وعن ابن عباس قال: "نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن
ثمن الكلب، وقال: إن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا"؛ رواه أحمد وأبو
داود قال النووى في "شرح صحيح مسلم" (10/ 232): وأما النهى عن ثمن الكلب
وكونه من شر الكسب وكونه خبيثا، فيدل على تحريم بيعه، وأنه لا يصح بيعه ولا يحل
ثمنه، ولا قيمة على متلفه، سواء كان مما يجوز اقتناؤه أم لا؛ وبهذا قال جماهير العلماء،
ومنهم الشافعي وأحمد، وقال أبو حنيفة يصح بيع الكلاب التى فيها منفعة، وتجب القيمة
على متلفها، وحكى ابن المنذر عن جابر وعطاء والنخعي جواز بيع كلب الصيد دون غيره،
وعن مالك روايات إحداها لا يجوز بيعه ولكن تجب القيمة على متلفه. ودليل الجمهور
هذه الأحاديث، وأما الأحاديث الواردة فى النهى عن ثمن الكلب إلا كلب صيد وفى رواية
إلا كلبا ضاريا، وأن عثمان غَرَّم إنسانا ثمن كلب قتله عشرين بعيرا، وعن ابن عمرو
بن العاص التغريم فى إتلافه فكلها ضعيفة باتفاق أئمة الحديث". اهـ. وقال في
"نيل الأوطار"( 5 /153): "وظاهره عدم الفرق بين المعلَّم وغيره، سواء كان مما يجوز
أو مما لا يجوز، وإليه ذهب الجمهور وقال ابن قدامة في "المغني":
"لا يختلف المذهب في أن بيع الكلب باطل، أي كلب كان". اهـ. وقال صاحب
"زاد المعاد"(5/ 685) - في معرض جوابه على من أباح بيع كلب الصيد -: "فإن
قيل: كان النهي عن ثمنها حين كان الأمر بقتلها، فلما حرم قتلها وأبيح اتخاذ بعضها،
نسخ النهي، فنسخ تحريم البيع. قيل: هذه دعوى باطلة ليس مع مدعيها لصحتها دليل، ولا
شبهة، وليس في الأثر ما يدل على صحة هذه الدعوى البتة بوجه من الوجوه، ويدل على بطلانها:
أن أحاديث تحريم بيعها وأكل ثمنها مطلقة عامة كلها، وأحاديث الأمر بقتلها والنهي
عن اقتنائها نوعان: نوع كذلك وهو المتقدم، ونوع مقيد مخصص وهو المتأخر، فلو كان
النهي عن بيعها مقيدًا مخصوصًا، لجاءت به الآثار، كذلك فلما جاءت عامة مطلقة، علم
أن عمومها وإطلاقها مراد، فلا يجوز إبطاله". وعليه؛ فلا يجوز بيع أو شراء
كلاب الحراسة أو الصيد أو غير ذلك؛ لعموم الأحاديث المحرمة للبيع؛ ولأن الحديث
الذي يستثني ثمن كلب الصيد، ضعيف باتفاق المحدثين،، والله أعلم. خالد عبد المنعم
الرفاعي خالد عبد المنعم الرفاعي
======
تجارة الكلاب
السؤال: ما هو حكم
الدين فى تجارة الكلاب الإجابة: الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى
آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ: فقد حرمت الشريعة الإسلامية المباركة بيع
الكلب سواء ما رُخص في اقتنائه مثل: كلب الحراسة وكلب الزرع، أو لم يرخص، وهو بيع باطل؛ ففي
الصحيحين عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
"نهى عن ثمن الكلب"، وفيهما وعن أبي جحيفة أن رسول الله - صلى الله عليه
وسلم – "حرم ثمن الدم، وثمن الكلب، وكسب البغي، ولعن الواشمة والمستوشمة،
وآكل الربا وموكله ولعن المصورين". وفي الصحيح عن رافع بن خديج رضي الله عنه
قال: "سمعت رسول الله يقول: شرُ الكسب مهر البغي وثمن الكلب
وكسب الحجام"، وعن ابن عباس قال: "نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن
ثمن الكلب، وقال: إن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا"؛ رواه أحمد وأبو
داود قال النووى في "شرح صحيح مسلم" (10/ 232): "وأما النهى عن ثمن
الكلب وكونه من شر الكسب وكونه خبيثا، فيدل على تحريم بيعه، وأنه لا يصح بيعه ولا
يحل ثمنه، ولا قيمة على متلفه، سواء كان مما يجوز اقتناؤه أم لا؛ وبهذا قال جماهير
العلماء، ومنهم الشافعي وأحمد، وقال أبو حنيفة يصح بيع الكلاب التى فيها منفعة،
وتجب القيمة على متلفها، وحكى ابن المنذر عن جابر وعطاء والنخعي جواز بيع كلب
الصيد دون غيره، وعن مالك روايات إحداها لا يجوز بيعه ولكن تجب القيمة على متلفه.
ودليل الجمهور هذه الأحاديث، وأما الأحاديث الواردة فى النهى عن ثمن الكلب إلا كلب
صيد وفى رواية إلا كلبًا ضاريًا، وأن عثمان غَرَّم إنسانا ثمن كلب قتله عشرين
بعيرا، وعن ابن عمرو بن العاص التغريم فى إتلافه فكلها ضعيفة باتفاق أئمة
الحديث". اهـ. إذا تقرر هذا، فلا يجوز التجارة في الكلاب، والمال المستفاد
منه فمحرم،، والله أعلم. خالد عبد المنعم الرفاعي خالد عبد المنعم الرفاعي
======
النهي عن ثمن الدم منذ 2023-08-11 رَأَيْتُ أبِي
اشْتَرَى عَبْدًا حَجَّامًا، فَسَأَلْتُهُ فَقالَ: نَهَى النبيُّ صَلَّى اللهُ
عليه وسلَّمَ عن ثَمَنِ الكَلْبِ وثَمَنِ الدَّمِ.. الحديث: «رَأَيْتُ أبِي
اشْتَرَى عَبْدًا حَجَّامًا، فَسَأَلْتُهُ فَقالَ: نَهَى النبيُّ صَلَّى اللهُ
عليه وسلَّمَ عن ثَمَنِ الكَلْبِ وثَمَنِ الدَّمِ، ونَهَى عَنِ الوَاشِمَةِ والمَوْشُومَةِ،
وآكِلِ الرِّبَا ومُوكِلِهِ، ولَعَنَ المُصَوِّرَ. » [الراوي : وهب بن عبدالله السوائي أبو جحيفة | المحدث :
البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 2086 | خلاصة حكم المحدث
: [صحيح]]
= الشرح: أحلَّ اللهُ سُبحانَه لعِبادِهِ الطَّيِّباتِ، وحرَّمَ
عليهِمُ الخَبائِثَ مِن كُلِّ شيءٍ؛ مِنَ المَطْعَمِ والمَشْرَبِ، والمَكْسَبِ
والتِّجارةِ، وغيرِ ذلك، كما حَثَّ الشَّرْعُ المسلِمَ على أنْ يكونَ كَريمَ النَّفْسِ
مُتْرَفِعًا عَنِ الدَّنايا. وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ عَونُ بنُ أبي جُحَيفةَ أنَّ
أباهُ أبا جُحَيفةَ وَهْبَ بنَ عبدِ اللهِ السُّوائيَّ رَضيَ اللهُ عنه اشْتَرى
عبدًا كانَ يَعمَلُ حِجَّامًا، فأمَرَه بكَسْرِ الآلةِ الَّتي كانَ يَحجِمُ بها،
كما في رِوايةٍ عندَ البُخاريِّ، فسَأَلَه ابنُه عن سَببِ كَسْرِه لآلةِ
الحَجَّامِ، فأخْبَرَه أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قدْ نَهى عن ثَمَن
الكَلبِ، أي: عَن بَيعِ الكَلبِ، وأخْذِ ثَمنِه، وما تمَّ كَسْبُهُ مِن ذلك فهو
مالٌ غيرُ طَيِّبٍ؛ لأنَّ الكلبَ مَنْهِيٌّ عَنِ اقتنائِهِ وتَربيتِهِ. وقيل:
إنَّه يُستثنَى مِن ذلك كَلْبُ الحِراسةِ والصَّيدِ؛ لأنَّه ذو مَنفَعةٍ، كما في
رِوايةِ الدَّارقُطْنيِّ مِن حَديثِ أبي هُريرةَ رَضيَ اللهُ عنه: «إلَّا الكَلْبَ
الضارِيَ»، وفي رِوايةِ التِّرمذيِّ: «إلَّا كَلْبَ الصَّيدِ». وكذا نَهى صلَّى
اللهُ عليه وسلَّمَ عن ثَمَنِ الدَّمِ، أي: ثَمَنِ إخراجِ الَّدمِ، ويُقصَدُ بها أُجرةُ
الحِجامةِ. والحِجامةُ: هي إخراجُ الدَّمِ الفاسِدِ أو الزَّائِدِ في الجِسمِ
بطَريقةٍ مَخصوصةٍ. وقدِ احتجَمَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وأعْطى
الحَجَّامَ أجْرَه، كما في الصَّحيحَينِ مِن حَديثِ ابنِ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ
عنهما، ولو كان إعطاءُ الحجَّامِ أُجْرَةً حَرامًا لَمَا احْتَجَمَ صلَّى اللهُ
عليه وسلَّمَ، وَلَمَا أعْطى الحَجَّامَ أُجرةً، فحُمِلت أحاديثُ النَّهيِ عن
كَسْبِ الحجَّامِ والتَّصريحِ بأنَّه خَبيثٌ على التَّنْزِيهِ والتَّرَفُّعِ عن
دَنيءِ الأكْسابِ، والحَثِّ على مَكارمِ الأخلاقِ، ومَعالي الأُمورِ. أو يَحتمِلُ
أنْ يكونَ النَّهيُ كان في بَدْءِ الإسلامِ، ثمَّ نُسِخَ ذلك؛ فلَمَّا أَعْطى
الحَجَّامَ أجْرَه، كان ناسخًا لِمَا تقدَّمَه. ونَهى صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن
الواشِمةِ والمَوشومةِ، أي: فِعْلِهما، والوَشْمُ: غَرزُ جِلدةِ البَشَرةِ
بالإِبرةِ، وحَشْوُها بالكُحلِ، فيَسوَدُّ ذلك المَوضِعُ، أو يَزرَقُّ، أو
يَخضَرُّ، وتَظهَرُ فيه أشكالٌ وألوانٌ مُخالِفةٌ للَونِ البَدَنِ، وكانوا يَرَون أنَّ
ذلِك مِن التَّجميلِ. والواشمةُ: هي المرأةُ التي تَصنَعُ الوَشمَ، بأُجْرةٍ أو
بدُونِ أُجْرةٍ. والمَوشومةُ: هي مَن يُوضَعُ عليها الوَشمُ. وإنَّما نَهى عنه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؛ لأنَّه مِن
فِعلِ الفُسَّاقِ والجُهَّالِ، ولأنَّه تَغييرٌ لخلْقِ اللهِ. ونَهى صلَّى اللهُ
عليه وسلَّمَ عن التَّعامُل بالرِّبا، ومَنَعَه على الطَّرفَين مَعًا؛ فمَنَعَ آخِذَ
الرِّبا أنْ يَأخُذَه مِن غيرِه، ومَنَع مُعْطي الرِّبا أنْ يَدفَعَه ويُعطيَه
لِغَيرِه. والرِّبا هو التَّعامُلُ بيْنَ النَّاسِ بالزِّيادةِ على أصْلِ
الدُّيونِ والإقْراضِ، سواءٌ كان رِبا الزِّيادةِ والفَضْلِ، أو رِبا التَّأْجيلِ
والنَّسيئَةِ. والنَّهيُ هنا عن أخْذِ الرِّبا وإعطائِه وإنْ لَمْ يَأكُلْ منه،
وإنَّما خُصَّ الأكلُ بالذِّكرِ؛ لأنَّ الَّذين نَزَلَ فيهم النَّهيُ كانت
طُعمَتُهُم مِن الرِّبا، أو لأنَّه أعظَمُ أنواعِ الانتفاعِ، والأغلبُ والأعظمُ.
ولَعَنَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ المُصَوِّرَ، ولكِنْ لَيسَ كُلَّ
مُصَوِّرٍ، بل المُرادُ: مَن صَوَّرَ ما به رُوحٌ. وقيل: هم النَّحَّاتونَ الذين
يَصْنَعونَ ويَنْحِتون التَّماثيلَ التي تُضاهي خَلْقَ اللهِ، وقيل: هم مَنْ
يَصْنَعونَ الأصْنامَ للعِبادَةِ. الدرر السنية
======
حكم الرسم الكاريكاتيري
السؤال: ما حكم الرسم (الكاريكاتيري) والذي يشاهد في بعض الصحف والمجلات ويتضمن رسم أشخاص؟
= الإجابة: الرسم المذكور لا يجوز، وهو من المنكرات الشائعة التي يجب تركها لعموم الأحاديث الصحيحة الدالة على تحريم تصوير كل ذي روح، سواء كان ذلك بالآلة أو باليد أو بغيرهما. ومن ذلك ما رواه البخاري في الصحيح عن أبي جحيفة رضي الله عنه أنه قال: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وثمن الدم ونهى عن الواشمة والموشومة وآكل الربا وموكله، ولعن المصور» (أخرجه البخاري في كتاب (البيوع)، باب ثمن الكلب، برقم [2238]).
== ومن ذلك أيضاً ما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه
وسلم أنه قال: «أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون» (أخرجه البخاري في كتاب
(اللباس)، باب: عذاب المصورين يوم القيامة، برقم [5950]، ومسلم في كتاب (اللباس والزينة)،
باب: تحريم تصوير صورة الحيوان، برقم [2109]). وقوله صلى الله عليه وسلم: «إن أصحاب هذه الصور يعذبون
يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم» (أخرجه البخاري في كتاب (اللباس)، باب: من كره القعود على الصور، برقم [5957]، ومسلم في كتاب
(اللباس)، باب: تحريم تصوير صورة الحيوان، برقم [2108]). إلى غير ذلك من الأحاديث
الكثيرة الثابتة في هذا الموضوع ولا يستثنى من ذلك إلا من تدعو الضرورة إلى تصويره
لقول الله عـز وجـل: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا
اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} [الأنعام من الآية:119]. أسأل الله أن يوفق المسلمين
للتمسك بشريعة ربهم والاعتصام بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم والحذر مما يخالف ذلك
إنه خير مسؤول. عبد العزيز بن باز عبد العزيز بن باز
=======
أريد أن أتوب من القروض الربوية منذ 2016-07-18
السؤال: لي أخ له مال وافر، لكن المشكلة أنه يقترض من البنوك الربوية، الآن يريد
أن يتوب إلى الله، فكيف تنصحونه؟ علمًا بأنه لم يكن يعلم في السابق أن هذا حرام.
وجزاكم الله خيرًا. الإجابة: الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ،
وعلى آلِهِ وصحبِهِ ومن والاهُ، أمَّا بعدُ: فإنَّ الرِّبا مِن أكبر الكبائر، وقد
قال الله - تعالى - في حق أهله: {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ
إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ
الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى
فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} [البقرة: 275]؛ عقوبةً، وخزيًا وفضيحة لهم، وجزاءً لهم
على مراباتهم ومعاملاتهم الخبيثة. وقد توعد الله - تعالى - صاحبه بالحرب، فقال –
سبحانه -: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ
وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ
تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ
فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ} [البقرة: 278،
279]. وأخبر النبي - صلى الله عليه وسلم – عما يلاقيه المرابون
في قبورهم فقال كما في حديث سمرة بن جندب - رضي الله عنه –: «رأيت الليلة رجلين، أتياني
فأخرجاني إلى أرض مقدسة، فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم، وعلى وسط
النهر رجل بين يديه حجارة، فأقبل الرجل الذي في النهر، فإذا أراد الرجل أن يخرج،
رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان، فجعل كلما جاء ليخرج، رمى في فيه بحجر فيرجع
كما كان، فقلت: ما هذا؟ فقال: الذي رأيته في النهر، آكل الربا»؛ رواهما البخاري.
وعن عون بن أبي جحيفة، قال: «رأيت أبي اشترى عبدًا حَجَّامًا، فأمر بمحاجمه فكسرت،
فسألته، فقال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب، وثمن الدم، ونهى عن
الواشمة والموشومة، وآكل الربا، وموكله، ولعن المصور»؛ رواهما البخاري. وعليه؛
فالواجب على أخيك أن يتوب توبةً نصُوحًا، ومِنْ شروطها: سَداد باقي القروض - إن
كانت ما زالت موجودة - وإن استطاع أن يتخَلَّص مِنْ دفع الزيادة الرِّبوية، دون ضررٍ
أو مفسدة، فيجب عليه ذلك؛ لأنه لا يجوز له أن يعطي الرِّبا؛ لأنَّ النبيَّ - صلى
الله عليه وسلم – «لعن آكل الربا وموكله، وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء»؛ ورواه
مسلم، عن جابر، و(آكل الرِّبا): هو آخذه، (ومؤكله): هو مُعطيه. وإذا لَم يسْتَطِعِ التخلُّص مِنْ دفْع هذه
الزِّيادة، فليدْفعْها مضطرًّا إلى ذلك، نادمًا تائبًا، عازمًا على عدَم العوْد
إلى ذلك، ولا يُكَلِّف الله نفسًا إلا وُسعها. وأما الأموال التي استفادها من المعاملات
الربوية فيجب عليه أن يتخلص منها, ولا يأخذ سوى رأس ماله وإن كان قليلاً. وأما
كونه لم يكن يعلم حرمة ربا البنوك، ولا أنه هو عين ربا الديون المجمع على تحريمه –
فنرجو أن يكون ذلك عذرًا له في عدم الإثم،، والله أعلم. خالد عبد المنعم الرفاعي
خالد عبد المنعم الرفاعي
========
حديث: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل
الربا
= لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، وموكله، وكاتبَه، وشاهدَيه، وقال: «هم سواء» (رواه مسلم). عن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، وموكله، وكاتبَه، وشاهدَيه، وقال: «هم سواء» (رواه مسلم)، وللبخاري نحوه من حديث أبي جحيفة. المفردات: «الربا» مقصور قال في الفتح: وحُكي مدُّه، وهو شاذ، وهو من ربا يربو، فيُكتب بالألف، ولكن وقع في خط المصحف بالواو، وأصل الربا الزيادة؛ إما في نفس الشيء كقوله تعالى: {اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ}، وإما في مقابلة كدرهم بدرهمين؛ اهـ، ويطلق الربا على كل بيع محرم كذلك. «لعن»؛ أي: دعا بالطرد والإبعاد من الرحمة. «آكل الربا»؛ أي: متعاطيه. «وموكله»؛ أي: ومعطيه، وقد رُوي بتسهيل الهمزة وتحقيقها؛ أي: ومؤكله وتحقيق الهمزة، ورواية ابن مسعود عند مسلم. «وكاتبه»؛ أي: ومحرر وثيقته. «وشاهديه»؛ أي: وحاضري توثيقه لإثبات وثيقته على آكله وموكله. «هم سواء»؛ أي: هم في الإثم سواء. «نحوه من حديث أبي جحيفة»؛ أي: نحو حديث جابر عند مسلم، لكنه من طريق أبي جحيفة رضي الله عنه. البحث: بوَّب البخاري رحمه الله في صحيحه بابين لمعنى حديث جابر عند مسلم، فقال: باب آكل الربا وشاهده وكاتبه، وقوله تعالى: {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ}، ثم قال البخاري في الباب الذي يليه: باب موكل الربا لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ * وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ * وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ}. قال ابن عباس: هذه آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ساق البخاري الحديث الذي أشار إليه المصنف بقوله: وللبخاري نحوه من حديث أبي جحيفة، فقال: حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة قال: رأيت أبي اشترى عبدًا حجامًا، فسألته فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وثمن الدم، ونهى عن الواشمة والموشومة، وآكل الربا وموكله، ولعن المصور؛ اهـ، وقد أخرج البخاري كذلك في آخر البيوع من صحيحه هذا الحديث من طريق حجاج بن منهال حدثنا شعبة قال: أخبرني عون بن أبي جحيفة قال: رأيت أبي اشترى حجامًا فسألته عن ذلك، فقال: إن سول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب الأمة، ولعن الواشمة والمستوشمة وآكل الربا، وموكله، ولعن المصور، وفي نسخة أبي ذر الهروي التي اعتمدها الحافظ ابن حجر، فشرح عليها فتح الباري: رأيت أبي اشترى حجامًا، فأمر بمحاجمه، فكسرت فسألته عن ذلك، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم... إلخ الحديث، وقد أخرج البخاري من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «رأيت الليلة رجلين أتياني، فأخرجاني إلى أرض مقدسة، فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم، فيه رجل قائم، وعلى وسط النهر رجل بين يديه حجارة، فأقبل الرجل الذي في النهر، فإذا أراد الرجل أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه، فرده حيث كان، فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر، فيرجع كما كان، فقلت: ما هذا؟ فقال: الذي رأيته في النهر آكل الربا». هذا وأما ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «اللهم إني آخذ عندك عهدًا لن تخلفني، فإنما أنا بشر، فأيما مؤمن آذيتُه أو شتمتُه أو جلدته أو لعنته، فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة تُقربه إليك يوم القيامة»، فإنه لا ينطبق على من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأكله الربا أو ارتكابه جريمة من الجرائم الفاحشة، بل إنما ينطبق على من يبادره رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك في حالة غضبه صلى الله عليه وسلم ونحوها، والله أعلم. ما يستفاد من ذلك: 1– أن الربا من أكبر الكبائر. 2– وأن موكل الربا وكاتبه وشاهديه يستوون في الوزر والإثم مع آكل الربا. 3– لا يجوز لمسلم أن يوثق عقدَ ربا.
======
العمل في شركة تتعامل بالقروض منذ 2016-08-06
السؤال: هل يجوز لي أن أعمل مع أخي كأجير - علمًا بأنه يقترض من البنوك الربوية؟
وجزاكم الله خيرًا. الإجابة: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله
وصَحْبه ومن والاه، أما بعدُ: فإن كان النشاط التجاري الذي يقوم به أخوك مباحاً
ولن تقوم أنت بعمل محرم أو تعيّين عليه، فلا بأس من العمل مع أخيك، وعليك أن تقوم بمناصحته
عن التعامل بالربا، والله أعلم. خالد عبد المنعم الرفاعي خالد عبد المنعم الرفاعي
=====
حكم العمل كمحاسب في شركات أساس نشاطها
الحل إلا أنها تتعامل بالربا؟ وما حكم العمل كمدقق حسابي لشركات كانت حلال وأخرى لها نشاط كانت محرمة؟ منذ 2013-05-07 السؤال: 1- إذا عمل الشخص في مجال المحاسبة في شركات لا يكون نشاطها الأساسي حرامًا، وإنما كما تعلم أن وظيفة المحاسب هو تسجيل جميع المصاريف والإيرادات، التي تتحقق على الشركة، وتسجيلها بالدفاتر حتى تعلم الشركة ما هو جميع مصاريفها مقارنة بإيراداتها، لمعرفة الربح أو الخسارة ومن ضمن هذه المصاريف فوائد البنوك على القروض الربوية، ومن ضمن الإيرادات فوائد الودائع البنكية. فهل وظيفة المحاسب بتسجيل تلك الفوائد يدخل في الحديث الملعون (كاتبه)، أم هي تتعلق في كاتب العقد الربوي، علمًا أنني لا أتعامل بالربا وكثير من الشركات تتعامل به وأنا أنكر ذلك في قلبي؟؟ أين أعمل في مجال المحاسبة إذا كان حرامًا؟ في البنوك الإسلامية قليلة وفي حالة عدم قبولي ماذا أعمل أضيع دراسة 4 سنوات جامعة أرشدوني إلى طريق الحلال أثابكم الله عن ماذا أبحث؟ 2- إذا عملت في شركات تدقيق الحسابات، فإنني ممكن أن أدقق على شركات تتعامل بالحلال، ويمكن أن أدقق أيضًا على بنوك وفنادق وشركات تتعامل بالربا، وأنت تعلم ما فيها من حرام، وإذا رفضت التدقيق ممكن أن أطرد من الوظيفة فهل تعتبر مهنة تدقيق الحسابات حلال على النحو المذكور؟ علمًا أنه قد حصلت حديثًا على شهادة (cpa) وهي من أعلى شهادات المحاسبة من أمريكا اعتبروني كابنكم ماذا تنصحوني؟ الإجابة: لا شك أن كتابة عقد العملية الربوية والشهادة عليها داخلة في لعن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن، هل تقييد العملية في السجلات الخاصة بالشركة أو البنك، وهل التدقيق ووالعمل المحاسبي الذي يأتي بعد ذلك داخل في اللعن أم لا؟ الذي يظهر لي والله أعلم أنه غير داخل. والحاجة ماسة لضبط العمليات المالية والتمويلية في الشركات، حتى لو كانت محرمة، وتضييع الحقوق بين الشركات وبين المقرضين والمقترضين حرام أيضا. ولا يعني ذلك أن تقر الطريقة الربوية في الاقتراض أو الاستثتمار بل يجب عليك أن تنكر بقلبك تلك المعاملات، وتنصح للشركة، وتدلهم على طرائق التمويل الإسلامية. ولا شك أنك لو انتقلت إلى شركة تتمول بالطرق الإسلامية فإن عملك فيها أحسن، وزرقك فيها أطيب. والله المستعان. تاريخ الفتوى: 12-9-2005. محمد بن سعود العصيمي محمد بن سعود العصيمي
https://ar.islamway.net/fatwa/42571?__ref=c-rel&__score=1.2
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق